للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشاءَ فصلّاها، وذلك قبل أن ينزل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (١) "، خرَّجه ابن أبي شيبة، وقاسم، والطحاوي (٢).

وللنسائي نحوه (٣).

وفي الصحيحين لجابر وعليّ تأخير صلاة العصر خاصة (٤).


(١) سورة البقرة، الآية (٢٣٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣). ومن طريق قاسم أخرجه ابن عبد في التمهيد (٥/ ٢٣٥).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢١)، وكذا أحمد في المسند (٣/ ٦٧)، وأبو يعلى في المسند (٢/ ٤٧١) (رقم: ١٢٩٦)، والدارقطني في العلل (١١/ ٣٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٠٢) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد به.
وسنده صحيح.
(٣) أخرجه في السنن، كتاب: الأذان، باب: الأذان للفائت من الصلوات (٢/ ٣٤٥) (رقم: ٦٦٠)، وأحمد في المسند (٣/ ٢٥)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٧/ ١٤٧) (رقم: ٢٨٩٠) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب به نحوه، وليس فيه: "وذلك قبل أن ينزل ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ … ﴾.
(٤) انظر: صحيح البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (١/ ٢٠١) (رقم: ٥٩٦)، وكتاب: الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (٢/ ٣٤٠) (رقم: ٢٩٣١).
وصحيح مسلم كتاب: المساجد، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (١/ ٤٣٧، ٤٣٨) (رقم: ٢٠٥، ٢٠٩).
وهذان الحديثان يتعارضان في الظاهر مع ما تقدم من حديث أبي مسعود وأبي سعيد حيث ورد فيهما أن رسول الله شُغل يوم الخندق عن أربع صلوات، وتقدم أيضًا في مرسل سعيد أن الذي فاتهم الظهر والعصر، وظاهر حديث عليّ وجابر أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر فحسب، فمن العلماء من سلك سبيل الترجيح فرجح ما في الصّحيحين على غيرهما ومنهم من سلك سبيل الجمع، منهم الإمام النووي حيث قال: "وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيّامًا فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها".
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٣٠)، وفتح الباري (٢/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>