(٢) أخرجه مسلم في الأشربة، باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك .. (٣/ ١٦٠٩ - ١٦١٠) (رقم: ١٤٠). (٣) لم أجده في العلل. (٤) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في أمر الغنم (٢/ ١٧٤٠) رقم: ١٨). (٥) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٤/ ١٣) (رقم: ٣٤٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥) من طريق مِسعر بن كدام، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: "مرَّ بنا النبي ﷺ ونحن نجتني ثمر الأراك، فقال: عليكم بالأسود فيه، فإني كنت أجتنيه وأنا أرعى الغنم، فقالوا: رعيت يا رسول الله؟ قال: نعم، وما من نبي إلَّا وقد رعاها". وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين أبي سلمة بن عيد الرحمن وأبيه، قال ابن معين والبخاري: "لم يسمع من أبيه شيئًا". انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٧٠٨ - رواية الدوري)، وجامع التحصيل (ص: ٢١٣). (٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الإجارة، باب: رعي الغنم على قراريط (٢/ ١٣٠) =