(١) قيل: عمرو بن سعد، قاله خليفة بن خياط، وقيل: سعد بن عمرو، وقيل: سليم. انظر: طبقات خليفة (ص: ٧٣)، والاستيعاب (١٢/ ١٠٥)، والاستغناء (٢/ ٢٥١)، وأسد الغابة (٦/ ٢٥٥)، والإصابة (١١/ ٣١٥). (٢) تقدّم حديثه (٢/ ٦٢). (٣) تقدّم حديثه (٥/ ٢١٨). (٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيعتين في بيعة (٢/ ٥١٢) (رقم: ٧٢). (٥) أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيعتين في بيعة (٧/ ٣٤٠ - ٣٤١) (رقم: ٤٦٤٦)، والترمذي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (٣/ ٥٣٣) (رقم: ١٢٣١)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ٣٤٧) (رقم: ٤٩٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٣) كلهم من طريق أبي سلمة، عنه، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة". قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". (٦) قال في التمهيد (٢٤/ ٣٨٨): "هذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي ﷺ من وجوه صحاح". وقال في الاستذكار (٢٠/ ١٧١): "وكلها صحاح من نقل العدول، وقد تلقّاها أهل العلم بالقبول".