للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي اسم أبي كبشة خلاف (١).

وانظر الحجامة لأنس (٢)، وفي مرسل سليمان بن يسار (٣)

٢٢٠ / حديث: "نهى عن بيعتين في بيعة".

في البيوع.

بلغه (٤).

وهذا الحديث لأبي هريرة، خرّجه النسائي، والترمذي من طريق أبي سلمة عنه (٥)، وصححه أبو عُمر (٦).


= عن ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - عن أبيه، عن أبي كبشة: "أن النبي كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق … "، وذكره.
(١) قيل: عمرو بن سعد، قاله خليفة بن خياط، وقيل: سعد بن عمرو، وقيل: سليم.
انظر: طبقات خليفة (ص: ٧٣)، والاستيعاب (١٢/ ١٠٥)، والاستغناء (٢/ ٢٥١)، وأسد الغابة (٦/ ٢٥٥)، والإصابة (١١/ ٣١٥).
(٢) تقدّم حديثه (٢/ ٦٢).
(٣) تقدّم حديثه (٥/ ٢١٨).
(٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيعتين في بيعة (٢/ ٥١٢) (رقم: ٧٢).
(٥) أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيعتين في بيعة (٧/ ٣٤٠ - ٣٤١) (رقم: ٤٦٤٦)، والترمذي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (٣/ ٥٣٣) (رقم: ١٢٣١)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ٣٤٧) (رقم: ٤٩٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٣) كلهم من طريق أبي سلمة، عنه، قال: "نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة".
قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
(٦) قال في التمهيد (٢٤/ ٣٨٨): "هذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي من وجوه صحاح".
وقال في الاستذكار (٢٠/ ١٧١): "وكلها صحاح من نقل العدول، وقد تلقّاها أهل العلم بالقبول".

<<  <  ج: ص:  >  >>