للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢١ / حديث: "نهى عن بيع وسلف".

في البيوع.

بلغه (١).

روى هذا الحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال فيه أيوب: حدّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : "لا يحل سلف وبيع لشيء آخر"، خرّجه النسائي، وأبو داود (٢).

٢٢٢/ حديث: "أن رجلا من الأنصار تصدّق على أبويه، فهلكا … ".

فيه: "قد أُجرتَ في صدقتك، وخذها بميراثك".

بلغه.

في الأقضية، باب: صدقة الحي على الميت (٣). وليس منه.

ومعنى هذا الحديث لبُريدة الأسلمي، خرّجه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه (٤).


(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض (٢/ ٥٠٩) (رقم: ٦٩).
(٢) أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع (٧/ ٣٤٠) (رقم: ٤٦٤٤)، وأبو داود في السنن كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٧٦٩) (رقم: ٣٥٠٤)، والترمدي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/ ٥٣٥) (رقم: ١٢٣٤)، وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك (٢/ ٧٣٧) (رقم: ٢١٨٨) كلهم من طريق أيوب به.
(٣) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: صدقة الحي عن الميت (٢/ ٥٨٢) (رقم: ٥٤).
(٤) انظر: صحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٥) (رقم: ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>