انظر: القاموس المحيط (ص: ٥٤١)، وزاد المعاد (٤/ ٣٣٤)، والمنهج السوي في الطب النبوي (ص: ٣٠٣). (٢) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإحداد (٢/ ٤٦٨) (رقم: ١٠٨). (٣) أخرجه النسائي في السنن، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر (٦/ ٥١٥) (رقم: ٣٥٣٩)، وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدّتها (٢/ ٧٢٧ - ٧٢٨) (رقم: ٢٣٠٥) من طريقين، عن ابن وهب مطوّلًا، وسنده ضعيف لجهالة أم أم حكيم. ووقع في الأصل: "خرّجه البخاري"، ولم أجده فيه، فلعله تصحيف من "النسائي". (٤) أي عند النسائي وأبي داود حيث قالت: "قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ ". (٥) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة (٢/ ٧٥٦) (رقم: ٢٢).