وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فرض الخمس، بابٌ: (٤/ ٣٨٧) (رقم: ٣١٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: النفال (٣/ ١٣٦٧) (رقم: ١٧٤٩) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر (٣/ ١٧٩) (رقم: ٢٧٤٤) من طريق القعنبي. وأحمد في المسند (٢/ ١٢، ١١٢، ١٥٦) من طريق ابن مهدي، وإسحاق الطباع، وحماد بن خالد. والدارمي في السنن كتاب: السير، باب: في أن النفل إلى الإِمام (٢/ ٣٠٠) (رقم: ٢٤٨١) من طريق خالد بن مخلد، سبعتهم عن مالك به. (٢) أخرجه من طريق ابن وهب: أبو عوانة في صحيحه (٤/ ١٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣١٢)، وهو في الجمع بين روايته ورواية ابن القاسم (ل: ١٧/ أ)، إلاّ أنه ليس في هذه الطرق قوله: "فلم يغيّره رسول الله ﷺ "، والله أعلم. وورد ذلك من حديث الليث بن سعد عن نافع عند مسلم في صحيحه (٣/ ١٣٦٨) (رقم: ١٧٤٩). وفي هذا دليل أنَّ الأمير هو الذي نفلهم ولم يغيّره رسول الله ﷺ. وأخرجه أبو داود في السنن (٣/ ١٧٩) (رقم: ٢٧٤٣) من طريق ابن إسحاق عن نافع ولفظه: "فأصبنا نعما كثيرا، وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكلِّ إنسان، ثم قدمنا على النبي ﷺ فقسم بيننا غنيمتنا". (٣) وأخرجه من هذا الطريق مسلم في صحيحه (٣/ ١٣٦٨) (رقم: ١٧٤٩). وتابعه على ذكر رسول الله- ﷺ: =