للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ / حديث: "نَهَى عن الشِّغار".

في النكاح (١)

والتفسيرُ لمالك (٢)، وجاء أيضا عن نافع (٣).


(١) الموطأ كتاب: النكاح، باب: جامع ما لا يجوز من النكاح (٢/ ٤٢٢) (رقم: ٢٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الشغار (٦/ ٤٥٢) (رقم: ٥١١٢) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه (٢/ ١٠٣٤) (رقم: ١٤١٥) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: في الشغار (٢/ ٥٦٠) (رقم: ٢٠٧٤) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٣/ ٤٣١) (رقم: ١١٢٤) من طريق معن.
والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: تفسير الشغار (٦/ ١١٢) من طريق ابن القاسم، ومعن.
وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: النهي عن الشغار (١/ ٦٠٦) (رقم: ١٨٨٣) من طريق سويد بن سعيد.
وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٦٢) من طريق ابن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: النكاح، باب: في النهي عن الشغار (٢/ ١٨٣) (رقم: ٢١٨٠) من طريق خالد بن مخلد، ثمانيتهم عن مالك به.
(٢) وهو قوله: "والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق".
قال الحافظ ابن حجر: "اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في المعرفة (٥/ ٣٣٨): لا أدري، التفسير عن النبي أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب (في الفصل للوصل ١/ ٣٨٥ - ٣٨٨): تفسير الشغار ليس من كلام النبي ، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بيّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت، وأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل الخ .. ، وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من قوله".
ثم أورد الحافظ ابن حجر طرقًا أخرى للحديث تبيّن أن التفسير جاء مرفوعًا من قول النبي ثم قال: "قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال". الفتح (٩/ ٦٧).
قلت: وطريق خالد بن مخلد التي أشار إليها ابن حجر أخرحها الدارمي وقال: "قال مالك: والشغار … ".
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح (٨/ ٣٨٧) (رقم: ٦٩٦٠)، ومسلم في صحيحه (٢/ ١٠٣٤) (رقم: ١٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>