للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٨ / حديث: "إذا دُعِي أحدكم إلى وليمةٍ فليَأتِها".

في آخر النكاح (١).

وانظر حديث الأعرج، عن أبي هريرة (٢).

١٥٩ / حديث: "أن رجلًا لَاعَن امرأتَه وانتَفَل من وَلدِها … ".

فيه: ذكرُ التفرقةِ، وإلحاقِ الوَلَدِ بالمرأة.

في الطلاق باب: اللّعان (٣).


(١) الموطأ كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة (٢/ ٤٣٠) (رقم: ٤٩).
وأخرحه البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة الدعوة (٦/ ٤٧٠) (رقم: ٥١٧٣) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة (٢/ ١٠٥٢) (رقم: ١٤٢٩) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في إجابة الدعوة (٤/ ١٢٣) (رقم: ٣٧٣٦) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الوليمة، باب: إجابة الدعوة (٤/ ١٤٠) (رقم: ٦٦٠٨) من طريق يحيى القطان.
وأحمد في المسند (٢/ ٢٠) من طريق يحيى القطان، أربعتهم عن مالك به.
(٢) سيأتي حديثه (٣/ ٤١٤).
(٣) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في اللعان (٢/ ٤٤٥) (رقم: ٣٥).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: يلحق الولد بالملاعَنة (٦/ ٥١٨) (رقم: ٥٣١٥) من طريق يحيى بن بكير، وفي الفرائض، باب: ميراث الملاعَنة (٨/ ٣١٩) (رقم: ٦٧٤٨) من طريق يحيى بن قزعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>