وسنده ضعيف، عباد بن منصور الناجي ضعيف كما قال الذهبي في الكاشف (٢/ ٥٦). وانظر: تهذيب الكمال (١٤/ ١٥٦)، تهذيب التهذيب (٥/ ٩٠). وأصل الحديث في صحيح البخاري كتاب: التفسير، باب: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ … ﴾ (٥/ ٢٩٩) (رقم: ٤٧٤٧)، لذا قال ابن كثير: "ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة". التفسير (٣/ ٢٥١). (١) التأبير: التلقيح، يقال: أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبّرة، والاسم الإبار. انظر: مشارق الأنوار (١/ ١٢)، النهاية (١/ ١٣). (٢) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمر المال يباع أصله (٢/ ٤٨٠) (رقم: ٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: من باع نخلا قد أبرت (٤٩١٣) (رقم: ٢٢٠٤)، وفي الشروط باب: إذا باع نخلا قد أبرت (٣/ ٢٣٨) (رقم: ٢٧١٦) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: من باع نخلا عليها ثمر (٣/ ١١٧٢) (رقم: ١٥٤٣) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في العبد يباع وله مال (٣/ ٧١٦) (رقم: ٣٤٣٤) من طريق القعنبي. وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلا مؤبّرا أو عبد وله مال (٢/ ٧٤٥) رقم: ٢٢١٠) من طريق هشام بن عمار. وأحمد في السند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به. (٣) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان (٢/ ٥٦٠). وفيه قال مالك: "وفرّق بين الثمر وبين ولد الجارية أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلًا … ".