للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثرُ الرواة يقولون فيه: "إلَّا أن يشترِطَ" بغيرِ هاءٍ، وهكذا قال فيه البخاريُّ من طريق التِّنِّيسي، ومسلمٌ من طريق يحيى النيسابوري عن مالك (١)، وأصلحه ابنُ وضاح في الموطأ كذلك (٢).

وتَعلَّقَ بهذا مَن أجازَ اشتراطَ البعض (٣).

وليس في هذا الحديث عند مالك ذكرُ العبد، وذَكَره ابنُ أبي مُليكة عن نافع، حكاه البخاري (٤)، وهكذا في حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، زاد فيه: "ومن باع عَبدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المُبتاع". خُرِّج في الصحيحين، وخَرَّجه أبو داود (٥).


(١) سبق تخريجه، وتابعهم من سبق ذكرهم، ويزاد: سويد بن سعيد (ص: ٢٣٤) (رقم: ٤٨٥).
(٢) وهو في المطبوع كما غيّره ابن وضاح، أي بغير هاء، وكذا جاءت من غير هاء في نسخة المحمودية (ب) (ل: ١٩٦ /ب)، ونسخة شستربتي (ل: ١٠٧ /أ).
وثبتت الهاء في نسخة المحمودية (أ) (ل: ١٠٦/ أ)، وهي من رواية عبيد الله عن أبيه يحيى.
وتابع يحيى الليثي (بذكر الهاء):
أبو مصعب الزهريّ (٣١٢/ ٢) (رقم: ٢٤٩٥)، وابن القاسم (ل: ٨ /ب)، و (ص: ٢٧٥) (رقم: ٢٣٤ - تلخيص القابسي-)، ويحيى بن بكير (ل: ٨٩ /ب -نسخة الظاهرية-).
(٣) أي في سقوط الهاء دليل على جواز اشتراط بعض الثمرة، كأن يشترط النصف أو أي جزء منها.
وهذا قول أشهب من المالكية، وجمهور الفقهاء ممن يقول بالاشتراط بعد التأبير.
وخالف ابن القاسم من المالكية وقال: "لا يجوز اشتراط الجزء، وإنما له أن يشترط جميعها أو لا يشترط شيئًا منها". والراجح قول الجمهور؛ لأنُّ ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه.
انظر: التمهيد (١٣/ ٢٨٦)، المنتقى (٤/ ٢١٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٧)، المغني (٦/ ١٣٢)، الفتح (٤/ ٤٧٠).
(٤) صحيح البخاري (٤٩١٣) (رقم: ٢٢٠٣) موقوفًا على نافع.
وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممرّ أو شِرب حائط أو نخل (٣/ ١١٤) (رقم: ٢٣٧٩)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٣) (رقم: ١٥٤٣)، وأبو داود في السنن (٣/ ٧١٣) (رقم: ٣٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>