فجزم أحمد، ومسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم. وجزم البخاري، وابن المديني، وابن عبد البر، والنووي، بترحيح رواية سالم. انظر: العلل الكبير للترمذي (١/ ٤٩٨) التتبع (ص: ٤٣٥)، العلل (٤ / ل: ٩٨ / أ)، التمهيد (١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٩١/ ١٠)، شرح علل الترمذي (٢/ ٦٦٥)، هدي الساري (ص: ٣٧٩)، فتح الباري (٤/ ٤٦٩). (٢) الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢/ ٤٨١) (رقم: ١٠). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٤٧) (رقم: ٢١٩٤) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (٣/ ١١٦٥) (رقم: ١٥٣٤) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٦٦٣) (رقم: ٣٣٧٦) من طريق القعنبي. وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٦٢) من طريق ابن مهدي. والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢/ ٣٢٧) (رقم: ٢٥٥٥) من طريق خالد بن مخلد، خمستهم عن مالك به. (٣) الموطأ كتاب: المساقاة، باب: ما جاء في المساقاة (٢/ ٥٤٢). (٤) تقدّم حديثه (٢/ ٥٨).