وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (٣/ ٤١) (رقم: ٢١٧١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي باب: بيع المزابنة (٣/ ٤٤) (رقم: ٢١٨٥) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرايا (٣/ ١١٧١) (رقم: ١٥٤٢) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالزبيب (٧/ ٢٦٦) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٦٣) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به. (٢) الموطأ (ل: ٩١/ ب -نسخة الظاهرية-). (٣) البزاز التميمي الرازي. قال أبو حاتم: "شيخ". وقال أبو زرعة: "لم يكن به بأس". انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٨٠)، المقدمة ذات النقاب في الألقاب للذهبي (ص: ٩٤). ولم أقف على روايته. (٤) لم أقف على قوله. وقد خولف ابن بكير ومن تابعه، خالفه أصحاب مالك فلم يذكروا المحاقلة كما تقدّم في التخريج، وانظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهريّ (٢/ ٢٣٢) (رقم: ٢٥١٨)، وابن القاسم (ل: ٩ / أ)، و (ص: ٢٧٦) (رقم: ٢٣٦ - تلخيص القابسي-)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٤٠) (رقم: ٥٠٠)، ومحمد بن الحسن (ص: ٢٧٥) (رقم: ٧٧٩). وقد جاء ذكر المحاقلة في حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه، أخرجه ابن حبّان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ٣٧١) (رقم: ٤٩٩٦): أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا هُشيم عن عبيد الله به. =