للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٢ / حديث: "نَهَى عن المزابَنَة … ". وذكَر التفسيرَ (١).

زاد فيه ابن بكير ذِكرَ المُحاقَلة (٢)، وتابعه علي بن الحسن المعروفُ بكُرَاع (٣).

والمحفوظ عن مالك بهذا الإسنادِ النهي عن المُزابنةِ دونَ المُحاقلَةِ. قاله الدراقطني (٤).


(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في المزابنة والمحاقلة (٢/ ٤٨٦) (رقم: ٢٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (٣/ ٤١) (رقم: ٢١٧١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي باب: بيع المزابنة (٣/ ٤٤) (رقم: ٢١٨٥) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرايا (٣/ ١١٧١) (رقم: ١٥٤٢) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالزبيب (٧/ ٢٦٦) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٦٣) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(٢) الموطأ (ل: ٩١/ ب -نسخة الظاهرية-).
(٣) البزاز التميمي الرازي. قال أبو حاتم: "شيخ". وقال أبو زرعة: "لم يكن به بأس". انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٨٠)، المقدمة ذات النقاب في الألقاب للذهبي (ص: ٩٤).
ولم أقف على روايته.
(٤) لم أقف على قوله. وقد خولف ابن بكير ومن تابعه، خالفه أصحاب مالك فلم يذكروا المحاقلة كما تقدّم في التخريج، وانظر الموطأ برواية:
أبي مصعب الزهريّ (٢/ ٢٣٢) (رقم: ٢٥١٨)، وابن القاسم (ل: ٩ / أ)، و (ص: ٢٧٦) (رقم: ٢٣٦ - تلخيص القابسي-)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٤٠) (رقم: ٥٠٠)، ومحمد بن الحسن (ص: ٢٧٥) (رقم: ٧٧٩).
وقد جاء ذكر المحاقلة في حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه، أخرجه ابن حبّان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ٣٧١) (رقم: ٤٩٩٦): أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا هُشيم عن عبيد الله به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>