للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّفسيرُ في الموطأ مُدرجٌ في الحديث، وظاهرُه الوَقفُ، وقال اللَّيث، عن نافع، عن ابن عمر: "نَهَى رسولُ الله عن المزابنة: أن يبيعَ الرَّجلُ ثَمَرَ حائطِه إن كان نخلًا بتَمْرٍ كَيلًا … "، وذَكَرَ الزرعَ والكَرَمَ، وقال في آخِرِه: "نَهَى عن ذلك كلِّه". خُرّج في الصحيحين (١).

وفي حديث بُشير بن يَسار، عن سَهل بن أبي حَثْمَةَ وغيرِه: "أنَّ النبيَّ نَهَى عن بَيعِ الثَمَر بالتَمْر وقال: ذلك الرِّبا، تِلك المُزابنَة". وهذا أيضًا في الصحيح (٢).


= وسنده ضعيف، هُشيم مدلس، قال عنه الحافظ: "مشهور بالتدليس مع ثقته". طبقات المدلسين (ص: ٤٧).
ولو صح الإسناد لكان شاذًّا لمخالفة جمع من الرواة عن عبيد الله هُشيمًا، منهم:
- حماد بن أسامة، ومحمد بن بشر العبدي، وزكريا بن أبي زائدة، عند مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧١) (رقم: ١٥٤٢).
- ويحيى القطان، عند أحمد في المسند (٢/ ١٦)، فرووه عن عبيد الله ولم يذكروا المحافلة.
والصحيح أنَّ ذكر الحاقلة في حديث ابن عمر خطأ، والله أعلم.
(١) صحيح البخاري كتاب: البيوع، باب: بيع الزرع بالطعام كيلا (٣/ ٤٩) (رقم: ٢٢٠٥).
وصحيح مسلم (٣/ ١١٧٢) (رقم: ١٥٤٢).
وظاهره أنَّ التفسيرَ مرفوع.
قال ابن عبد البر: "ولا خلاف كان العلماء أنَّ المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله أو مرفوعًا، وأقل ذلك أن يكون من قوله، وهو راوي الحديث فيسلّم له فكيف ولا مخالف له". التمهيد (١٣/ ٣٠٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له عمر أو شِرب في حائط أو نخل (٣/ ١١٥) (رقم: ٢٣٨٣)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٠) (رقم: ١٥٤٠).
وفيه دليلٌ أنَّ التفسيرَ مرفوع إلى النبي .
والثَمَر بثاء منقوطة بثلاث مع تحريك الميم، وهو ما في رؤوس النخل رطبًا، فإذا جذّ ويبس قيل له تَمْرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم. انظر: التمهيد (١٣/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>