وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطي (٣/ ٣٠) (رقم: ٢١٢٦) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي باب: بيع الطعام قبل أن يقبض (٣/ ٣٢) (رقم: ٢١٣٦) من طريق القعنبي. وقال البخاري: زاد إسماعيل: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه". ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠) (رقم: ١٥٢٦) من طريق القعنبي ويحيى النبسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣/ ٧٦٠) (رقم: ٣٤٩٢) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (٧/ ٢٨٥) من طريق ابن القاسم. وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض (٢/ ٧٤٩) (رقم: ٢٢٢٦) من طريق سويد بن سعيد. وأحمد في المسند (١/ ٥٦)، (٢/ ٦٣) من طريق إسحاق الطباع، وابن مهدي. والدارمي في السنن كتاب. البيوع، باب: النهي عن بيع الطعام قبل القبض (٢/ ٣٢٩) (رقم: ٢٥٥٩) من طريق خالد بن مخلد، تسعتهم عن مالك به. (٢) أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى (٧/ ٢٨٦). وأبو داود في السنن (٣/ ٧٦٣) (رقم: ٣٤٩٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٧٥) (رقم: ١٣٠٩٨)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٧) من طريق المنذر بن عبيد عن القاسم به. وسنده ضعيف، المنذر بن عبيد المدني ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٨٠). =