للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخَرَّج مسلم من طريق ابنِ عباس وأبي هريرة مرفوعًا: "من ابْتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يكتَالَه" (١).

وانظر الجزاف في الحديث الذي بَعدَه (٢).

حديث: "كنا في زَمَن النبيِّ نَبتاع الطعامَ فيبعَث علينَا من يَأمرنا بانتِقَالِه … ".

في الباب (٣).


= وقال ابن القطان: "لا تُعرف حاله"، وقال الحافظ: "مقبول".
انظر: بيان الوهم والإيهام (٤٨٥١٤)، تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٦)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٦٨)، التقريب (رقم: ٦٨٨٩).
وقد توبع المنذر بن عبيد، تابعه أبو الأسود محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل، عند أحمد في المسند (٢/ ١١١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٧٥) (رقم: ١٣٠٩٧)، والأوسط (٩/ ١١) (رقم: ٨٩٧٠) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به.
وسنده ضعيفٌ؛ لضعف ابن لهيعة. انظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٤٨٧)، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٧).
ويشهد للحديث حديث ابن عباس وأبي هريرة الآتيين.
(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠) (رقم: ١٥٢٥) من حديث ابن عباس، و (٣/ ١١٦٢) (رقم: ١٥٢٨) من حديث أبي هريرة.
(٢) وسيأتي فيه التعليق على قول المالكية: إن ما كان جُزافًا يجوز فيه البيع قبل القبض بخلاف المكيل الوارد في الأحاديث المتقدّمة.
(٣) الموطأ كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها (٢/ ٤٩٧) (رقم: ٤٢).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠) (رقم: ١٥٢٨) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣/ ٧٦٠) (رقم: ٣٤٩٣) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه (٧/ ٢٨٧) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (١/ ٥٦) من طريق إسحاق الطباع، أربعتهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>