(٢) سبق تخريجه. (٣) صحيح البخاري كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق (٣/ ٢٩) (رقم: ٢١٢٣) من طريق موسى عن نافع عن ابن عمر: "أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام". (٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦١) (رقم: ١٥٢٦). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله (٣٣١٣) (رقم: ٢١٣٧)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٦١) (رقم: ١٥٢٧). ومراد المصنِّف من إيراد الحديثين -وفيهما ذكر الجزاف- الرد على المشهور من مذهب مالك القائل بالتفريق بين الجزاف والمكيل، وأن ما كان مكيلا وجب فيه القبض والنقل، بخلاف الجزاف يجوز بيعه قبل القبض والنقل. وخالف الجمهورُ قولَ مالك ولم يفرّقوا بين الجزاف وغيره في القبض والنقل عملًا بالأحاديث العامة في ذلك. انظر: المدونة (٣/ ١٦٦)، التمهيد (١٣/ ٣٢٦ - ٣٤٢)، المنتقى (٤/ ٢٨٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٧٤)، المغني (٦/ ٢٠١)، المجموع شرح التهذيب (٩/ ٢٦٤)، شرح فتح القدير (٦/ ٥١١)، الفتح (٤/ ٤١١).