وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة (٣/ ٣٥) (رقم: ٢١٤٣) من طريق عبد الله بن يوسف. وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر (٣/ ٦٧٥) (رقم: ٣٣٨٠) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك (أي حبل الحبلة) (٧/ ٢٩٣) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي، أربعتهم عن مالك به. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مناقب الأنصار، باب: أيام الجاهلية (٤/ ٦١٣) (رقم: ٣٨٤٣)، ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة (٣/ ١١٥٤) (رقم: ١٥١٤) وفيه: قال ابن عمر: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجَزور إلى حَبَل الحَبَلة، قال: وحَبَل الحَبَلة أن تُنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نُتجت. فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك". وانظر: التمهيد (١٣/ ٣١٣)، الفتح (٤/ ٤١٩). (٣) لم أقف على كلامه، ولعله في كتاب التصحيف له. وانظر: تصحيفات المحدّثين (١/ ٢٦٢)، مشارق الأنوار (١/ ١٧٥). (٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الخيار (٢/ ٥١٨) (رقم: ٧٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا (٣/ ٢٥) (رقم: ٢١١١) من طريق عبد الله بن يوسف. =