للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥ / حديث: "نَهَى عن بَيع حَبَل الحَبَلَة".

في باب: بيع الحيوان (١).

والتَّفسيرُ مُدرجٌ في الحديث، وهو لابن عمر، بَيَّنَه عُبيد الله، عن نافع، عنه، قال: "كان أهلُ الجاهليةِ … "، وساقه، خُرِّج في الصحيح (٢).

وحَبَلُ الحَبَلة: بفتح الحاء والباء فيهما، ذكره الدارقطني (٣).

حديث: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيار".

في باب: بيع الخيار (٤).


(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان (٢/ ٥٠٦) (رقم: ٦٢).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة (٣/ ٣٥) (رقم: ٢١٤٣) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر (٣/ ٦٧٥) (رقم: ٣٣٨٠) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك (أي حبل الحبلة) (٧/ ٢٩٣) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي، أربعتهم عن مالك به.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مناقب الأنصار، باب: أيام الجاهلية (٤/ ٦١٣) (رقم: ٣٨٤٣)، ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة (٣/ ١١٥٤) (رقم: ١٥١٤) وفيه: قال ابن عمر: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجَزور إلى حَبَل الحَبَلة، قال: وحَبَل الحَبَلة أن تُنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نُتجت. فنهاهم النبي عن ذلك".
وانظر: التمهيد (١٣/ ٣١٣)، الفتح (٤/ ٤١٩).
(٣) لم أقف على كلامه، ولعله في كتاب التصحيف له.
وانظر: تصحيفات المحدّثين (١/ ٢٦٢)، مشارق الأنوار (١/ ١٧٥).
(٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الخيار (٢/ ٥١٨) (رقم: ٧٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا (٣/ ٢٥) (رقم: ٢١١١) من طريق عبد الله بن يوسف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>