للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال فيه الليث، عن نافع: "ما لَم يَتفرقا وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخَرَ، فإن خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ فتبايعَا على ذلك فقد وَجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقَا بعد أنْ تبايعَا ولَم يَتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيعُ".

وهذا في الصحيحين (١).

وزاد البخاريّ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "كان ابنُ عمر إذا اشتَرى شيئًا يعجبُه فارَقَ صاحِبَه" (٢).

قال البخاريّ: وقال الليث: حدَّثني عبد الرحمن بنُ خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "بِعتُ مِن عثمانَ مالًا بالوادي بِمالٍ له بخَيْبَر فلما تَبايَعنَا رَجعتُ على عَقِبِي حتى خَرجتُ من بَيته خَشْيَةَ أنْ يُرادّنِي البَيعَ" (٣).


= ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (٣/ ١١٦٣) (رقم: ١٥٣١) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في خيار المتبايعين (٣/ ٧٣٣) (رقم: ٣٤٥٤) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (٧/ ٢٤٨)، وفي السنن الكبرى كتاب: البيوع، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما (٤/ ٧) (رقم: ٦٠٥٦) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (١/ ٥٦) من طريق إسحاق الطباع، خمستهم عن مالك به.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا خيّر صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (٣/ ٢٥) (رقم: ٢١١٢)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٣) (رقم: ١٥٣١).
ورواية الليث مفسرة لقوله: "إلا بيع الخيار"، وهو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق، فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. انظرة الفتح (٤/ ٣٩٠).
(٢) صحيح البخاري باب: كم يجوز الخيار (٣/ ٢٤) (رقم: ٢١٠٧).
وعند مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٣) (رقم: ١٥٣١) من طريق ابن جريج عن نافع قال: "فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه".
(٣) صحيح البخاري باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا … (٣/ ٢٦) (رقم: ٢١١٦) تعليقًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>