وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في خيار المتبايعين (٣/ ٧٣٣) (رقم: ٣٤٥٤) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (٧/ ٢٤٨)، وفي السنن الكبرى كتاب: البيوع، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما (٤/ ٧) (رقم: ٦٠٥٦) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (١/ ٥٦) من طريق إسحاق الطباع، خمستهم عن مالك به. (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا خيّر صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (٣/ ٢٥) (رقم: ٢١١٢)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٣) (رقم: ١٥٣١). ورواية الليث مفسرة لقوله: "إلا بيع الخيار"، وهو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق، فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. انظرة الفتح (٤/ ٣٩٠). (٢) صحيح البخاري باب: كم يجوز الخيار (٣/ ٢٤) (رقم: ٢١٠٧). وعند مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٣) (رقم: ١٥٣١) من طريق ابن جريج عن نافع قال: "فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه". (٣) صحيح البخاري باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا … (٣/ ٢٦) (رقم: ٢١١٦) تعليقًا. =