للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخَرَّج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنَّ رسولَ الله قال: "المتبايعان بالخيار ما لَم يَتفرَّقَا إلَّا أن يكون صَفقةَ خِيارٍ ولا يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خشيةَ أن يَسْتقِيلَه" (١).


= قال الحافظ ابن حجر: "وصله الإسماعيلي من طريق ابن زنجويه والرمادي وغيرهما، وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به". الفتح (٤/ ٣٩٤).
قلت: ووصله أيضًا البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٧١).
وأبو صالح كاتب الليث اسمه عبد الله بن صالح، قال ابن حجر: "صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة".
وقال الذهبي: "مكثر، صاع الحديث له مناكير". انظر: التقريب (رقم: ٣٣٨٨)، المغني (١/ ٣٤٢) وتوبع أبو صالح لكن على إسناد آخر بمثله.
قال البيهقي: "ورواه أبو صالح أيضًا ويحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب بمثله".
السنن الكبرى (٥/ ٢٧١).
قلت: أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٦٣) من طريق أبي صالح، والدارقطني في السنن (٣/ ٦) (رقم: ١٦) من طريق ابن بكير، كلاهما عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب به.
ومراد المصنف من إيراد الأثرين بيان أنُّ التفرق إنما هو بالأبدان لا بالأقوال، وسيأتي أيضًا في الأحاديث الآتية ما يؤيّد ذلك.
وأما فعل ابن عمر فهو مخالف لما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي من النهي عن التفرق خشية الاستقالة، ويُحمل فعل ابن عمر أنه لم يبلغه النهي، والصحابي قد يخفى عليه حكم من أحكام الشريعة. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٣).
(١) سنن أبي داود (٣/ ٧٣٦) (رقم: ٣٤٥٦).
وأخرجه الترمذي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرّقا (٣/ ٥٥٠) (رقم: ١٢٤٧)، والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما (٧/ ٢٥١)، وأحمد في المسند (٢/ ١٨٣)، وابن الجارود في المنتقى (٢/ ١٩٦) (رقم: ٦٢٠)، والدارقطني في السنن (٣/ ٥٠) (رقم: ٢٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٧١) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده.
وقال الترمذي: "حسن". =

<<  <  ج: ص:  >  >>