وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: الوصايا (٣/ ٢٥٣) (رقم: ٢٧٣٨) من طريق عبد الله بن يوسف. والنسائي في السنن كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية (٦/ ٢٣٩) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٢/ ١١٣) من طريق إسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) الموطأ كتاب: العتق والولاء، باب: من أعتق شركا له في مملوك (٢/ ٥٩٢) (رقم: ١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أَمَة بين الشركاء (٣/ ١٦٥) (رقم: ٢٥٢٢) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: العتق (٢/ ١١٣٩) (رقم: ١٥٠١) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يستسعى (٤/ ٢٥٦) (رقم: ٣٩٤٠) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن الكبرى كتاب: العتق، باب: ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه (٢/ ١٨٠) (رقم: ٤٩٥٧) من طريق ابن القاسم. وابن ماجه في السنن كتاب: العتق، باب: من أعتق شركا له في عبد (٢/ ٤٨٨) (رقم: ٢٥٢٨) من طريق عثمان بن عمر. وأحمد في المسند (١/ ٥٦، ١١٢)، (٢/ ١٥٦) من طريق إسحاق الطباع، وحماد بن خالد، سبعتهم عن مالك به. (٣) باب: القضاء في المكاتب (٢/ ٦٠٥). (٤) باب: ولاء المكاتب إذا عتق (٢/ ٦١٤).