للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩ / حديث: "ما حَقُّ امْرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصِي فيه … ".

في الأقضية عند آخره (١).

١٧٠ / حديث: "مَن أعتَقَ شِرْكًا له في عَبدٍ فكان له مالٌ يَبلغُ ثمنَ العبد قُوِّم عليه … ". فيه: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَق".

في أوَّل العِتق (٢).

واحتجَّ به مرسلًا في أول المُكاتَب (٣)، وعند آخِره (٤).


(١) الموطأ كتاب: الوصية، باب: الأمر بالوصية (٢/ ٥٨٣) (رقم: ١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: الوصايا (٣/ ٢٥٣) (رقم: ٢٧٣٨) من طريق عبد الله بن يوسف.
والنسائي في السنن كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية (٦/ ٢٣٩) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (٢/ ١١٣) من طريق إسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) الموطأ كتاب: العتق والولاء، باب: من أعتق شركا له في مملوك (٢/ ٥٩٢) (رقم: ١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أَمَة بين الشركاء (٣/ ١٦٥) (رقم: ٢٥٢٢) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: العتق (٢/ ١١٣٩) (رقم: ١٥٠١) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يستسعى (٤/ ٢٥٦) (رقم: ٣٩٤٠) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: العتق، باب: ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه (٢/ ١٨٠) (رقم: ٤٩٥٧) من طريق ابن القاسم.
وابن ماجه في السنن كتاب: العتق، باب: من أعتق شركا له في عبد (٢/ ٤٨٨) (رقم: ٢٥٢٨) من طريق عثمان بن عمر.
وأحمد في المسند (١/ ٥٦، ١١٢)، (٢/ ١٥٦) من طريق إسحاق الطباع، وحماد بن خالد، سبعتهم عن مالك به.
(٣) باب: القضاء في المكاتب (٢/ ٦٠٥).
(٤) باب: ولاء المكاتب إذا عتق (٢/ ٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>