للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد فيه ابنُ عُفير وطائفة: النَهْيَ عن تَلَقِّي السِّلَع، انظره في الزيادات (١).

والنَجْش ها هنا بالجيم والشين المعجمة (٢)، ومن الرواةِ مَن صَحَّفَه، ذَكَرَ ذلك مسلم وغيرُه (٣).


= ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على ببع أخيه .. وتحريم النجش (٣/ ١١٥٦) (رقم: ١٥١٦) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: النجش (٧/ ٢٥٨) من طريق قتيبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن النجش (٢/ ٧٣٤) (رقم: ٢١٧٣) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، وأبي حذافة السهمي.
وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٦٣، ١٠٨، ١٥٦) من طريق ابن مهدي، والشافعي، وحماد بن خالد.
والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: لا يبع على بيع أخيه (٢/ ٣٣٢) (رقم: ٢٥٦٧) من طريق خالد بن مخلد، بلفظ: "ولا تناجشوا"، تسعتهم عن مالك به.
(١) سيأتي حديثه (٤/ ٤٠٧)، وقال هنالك: "حديث نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق، عند معن والقعنبي وابن عفير وابن نافع، وزاد بعضهم نهى بن النجش، وعند يحيى بن يحيى وسائر الرواة ذكر النجش خاصة".
وقال ابن عبد البر: "هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك عن مالك، وزاد فيه القعنبي وقال: وأحسبه قال: "وأن تتلقى السِلع حتى يهبط بها إلى الأسواق" ولم يذكر غيره هذه الزيادة". التمهيد (١٣/ ٣٤٧).
قلت: لم ينفرد القعنبي بهذه الزيادة، بل ذكرها ابن عفير كما قال المصنف، وتابعه عليها:
- محمَّد بن الحسن الشيبانيّ (ص: ٢٧٢) (رقم: ٧٧٢).
- وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد عند أحمد في المسند (٢/ ٧، ١٥٦).
(٢) وهو بفتح النون وسكون الجيم.
قال مالك عقب هذا الحديث: "والنَجْش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس لا نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك". وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٥)، النهاية (٥/ ٢١).
(٣) قال مسلم: "وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحّف فقال: "نهى النبي عن التحير"، أراد النجش". التمييز (ص: ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>