للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧ / حديث: "لا يَبِع بعضُكم على بَيْع بعض".

في آخر البيوع، مختصر (١).

وزاد فيه القعنبيُّ وطائفة عن مالك ذِكرَ التلَقِّي، وكِلا الروايتين في الصحيح (٢).

وانظر حديث الأعرج عن أبي هريرة (٣).

١٦٨ / حديث: "نَهَى عن النَجْش".

في آخر البيوع، مختصر (٤).


(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما ينهى عن المساومة والمبايعة (٢/ ٥٢٦) (رقم: ٩٥).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه .. (٣/ ٣٤) (رقم: ٢٢٣٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي باب: النهي عن تلقى الركبان وأن بيعه مردود (٣/ ٤٠) (رقم: ٢١٦٥) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه .. (٣/ ١١٥٤) (رقم: ١٤١٢) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في التلقي (٣/ ٧١٦) (رقم: ٣٤٣٦) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الرجل على بيع أخيه (٧/ ٢٥٨) من طريق قتيبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه (٢/ ٧٣٣) (رقم: ٢١٧١) من طريق سويد بن سعيد.
وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٦٣، ١٠٨) من طريق ابن مهدي، والشافعي.
والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه (٢/ ٣٣٢) (رقم: ٢٥٦٧) من طريق خالد بن مخلد، تسعتهم عن مالك به.
(٢) رواية القعنبي عند أبي داود، وتابعه عبد الله بن يوسف عند البخاري، وابن مهدي عند أحمد، وخالد بن مخلد عند الدارمى. ومن رواة الموطأ: أبو مصعب الزهريّ (٢/ ٣٩٣) (رقم: ٢٧٠١).
(٣) سيأتي حديثه (٣/ ٣٨٩).
(٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة (٢/ ٥٢٧) (رقم: ٩٧).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النجش (٣/ ٣٥) (رقم: ٢١٤٢) من طريق القعنبي، وفي الحيل، باب: ما يكره من التناجش (٨/ ٣٨٨) (رقم: ٦٩٦٣) من طريق قتيبة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>