للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧١ / حديث: أنَّ عائشةَ أرادَت أن تشتَري جاريةً تَعتِقُها … فيه: "لا يَمنَعكِ ذلك، فإنما الولاءُ لِمنْ أعْتَق".

في الولاء (١).

تابع يحيى الأندلسي جماعةٌ على قوله فيه: "أنَّ عائشة"، على طريقِ الحِكايةِ، وهكذا خَرَّجه البخاري من طريق قتيبة، عن مالك (٢).


= رجل من بني عذرة". وانظر لهذه الوجوه الفتح (٥/ ١٨٨ - ١٨٩).
فإذا تقرر صحة حديث الاستسعاء يبقى الجمع بينه وبين حديث مالك "وإلا فقد عتق منه ما عتق"؛ لأنَّ ظاهره يسقط على العبد الاستسعاء كما قال مسلم في التمييز (ص: ١٩١) وغيره. قال الحافظ ابن حجر: "ومعنى الحديثين أن العسر إذا أعتق حصّته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصّة شريكه على حالها على الرق، تم يستسعى في عتق بقيّته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيّده ويدفعه إليه ويعتق، وجعله في ذلك كالمكاتب وهو الذي جزم به البخاري، والذي يظهر أن ذلك باختياره لقوله "غير مشقوق عليه"، فلو كان على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها". الفتح (٥/ ١٨٩).
وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٢٨٥)، تهذيب السنن لابن القيم (٥/ ٤٠٠).
(١) الموطأ كتاب: العتق والولاء، باب: مصير الولاء لمن أعتق (٢/ ٥٩٨) (رقم: ١٨).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (٣/ ٤١) (رقم: ٢١٦٩)، وفي المكاتب، باب: ما يجوز من شروط المكاتب .. (٣/ ١٧٧) (رقم: ٢٥٦٢) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الفرائض، باب: الولاء لمن أعتق .. (٨/ ٣٢٠) (رقم: ٦٧٥٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي باب: إذا أسلم على يديه (٨/ ٣٢١) (رقم: ٦٧٥٧) من طريق قتيبة. وأبو داود في السنن كتاب: الفرائض، باب: في الولاء (٣/ ٣٣٠) (رقم: ٢٩١٥) من طريق قتيبة. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: البيع يكون في الشرط الفاسد .. (٧/ ٣٠٠) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ١١٣، ١٥٦) من طريق إسحاق الطباع، وحماد بن خالد، خمستهم عن مالك به.
(٢) سبق تخريجه، وتابعه من سبق ذكرهم، ومن رواة الموطأ:
أبو مصعب الزهريّ (٢/ ٤٠٩) (رقم: ٢٧٤٥)، وسويد بن سعيد (ص: ٣٩٤) (رقم: ٨٩٧)، وابن بكير (ل: ٢١١/ ب- نسخة الظاهرية-).

<<  <  ج: ص:  >  >>