للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي زهير، والنقص ها هنا قيراطان (١). وانظر مسند سفيان (٢).

١٧٩/ حديث: "أَمَرَ بقتْلِ الكِلاب".

في الجامع (٣).


= قال الزهريّ: "فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع".
وبمثله جاء من طريق ابن دينار عن ابن عمر عند مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٠) (رقم: ١٥٧١).
وهذا يحتمل أمرين:
الأول: أنه إنكار من ابن عمر على أبي هريرة وأنه لم يُجز اقتناءه للزرع ووقف عند ما سمع.
الثاني: أنَّ ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشثغلا بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه، وهذا هو الأولى. انظر: التمهيد (١٤/ ٢١٩)، الفتح (٥/ ٨، ٩).
فلعل ابن عمر لا تأكّد من ثبوت هذه الرواية عن النبي صار يرويها مرفوعة إلى النبي دون ذكر من أخبره بها، وهذا مما يعد من مراسيل الصحابة، فسمعها منه عمران بن الحارث فأدّها عنه، فتكون روايته لها من باب زيادة الثقة والله أعلم.
وقد جاء ذكر الزرع في حديث سفيان بن أبي زهير وسيأتي، وفي حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠١) (رقم: ١٥٧٣).
(١) وقد جمع بينها العلماء بعدة وجوه منها:
- أنَّ الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر.
- أنه أخبر بنقصان القيراط فسمعه الراوي الأول ثم أخبر بالقيراطين فسمعه الثاني.
- أنه ينزّل على حالين، فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأذى، والقيراط باعتبار قلته.
إلى غير ذلك من وجوه الجمع بين اللفظين، وانظر: شرح صحيح مسلم (١٠/ ٢٣٩)، شرح الطيبي على المشكاة (٨/ ١٠٨)، الفتح (٥/ ١٠).
(٢) سيأتي حديثه (٣/ ١٢٥).
(٣) الموطأ كتاب: الاستئذان باب: ما جاء في أمر الكلاب (٢/ ٧٣٨) (رقم: ١٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم … (٢/ ٧٣٨) (رقم: ٣٣٢٣) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه .. (٣/ ١٢٠٠) (رقم: ١٥٧٠) من طريق يحيى النيسابوري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>