للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا منسوخٌ بالَّذي قبلَه، وقال جابرُ بن عبد الله: "أمَرَنا رسولُ الله بقتْل الكِلاب ثم نَهَى عن قتلِها، وقال: عليكم بالأَسْود البَهِيمِ ذِي النُّقطَتَين فإنَّه شيطان". خرَّجه مسلم (١).

وفي حديث عبد الله بن مُغَفل، أن رسولَ الله قال: "لولا أنَّ الكلاب أُمَّةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلِها"، وذَكَرَ باقيه (٢). خرجه النسائي (٣).


= والنسائي في السنن كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بقتل الكلاب (٧/ ١٨٤) من طريق قتيبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: الصيد، باب؛ قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع (٢/ ١٠٦٨) (رقم: ٣٢٠٢) من طريق سويد بن سعيد.
وأحمد في المسند (٢/ ١١٣) من طريق إسحاق الطباع.
والدارمي في السنن كتاب: الصيد، باب: في قتل الكلاب (٢/ ١٢٥) (رقم: ٢٠٠٧) من طريق خالد بن مخلد، ستتهم عن مالك به.
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٠) (رقم: ١٥٧٢).
(٢) في الأصل: "وذكرنا فيه"، ولعل الصواب المثبت.
(٣) سنن النسائي كتاب: الصيد، باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها (٧/ ١٨٥).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصيد، باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (٣/ ٢٦٧) (رقم: ٢٨٤٥).
والترمذي في السنن كتاب: الأحكام والفوائد، باب: ما جاء في قتل الكلاب (٤/ ٦٦) (رقم: ١٤٨٦).
وابن ماجه في السنن كتاب: الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد … (٢/ ١٠٦٩) (رقم: ٣٢٠٥).
وأحمد في المسند (٤/ ٨٥)، (٥/ ٥٦)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١٢/ ٤٧٣) (رقم: ٥٦٥٧)، وأبو بكر الشافعي في الثالث والسبعون من الفوائد - بانتقاء الدارقطني (ل: ٢٤٩ /ب- ضمن مجموع-) وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٣٠) من طرق عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به.
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
قلت: والحسن هو البصري، وقد سمع هذا الحديث من عبد الله بن مغفل.
أخرج أحمد في المسند (٥/ ٥٤) من طريق وكيع، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١٢/ ٤٧١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>