وابن ماجه في السنن كتاب: الصيد، باب؛ قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع (٢/ ١٠٦٨) (رقم: ٣٢٠٢) من طريق سويد بن سعيد. وأحمد في المسند (٢/ ١١٣) من طريق إسحاق الطباع. والدارمي في السنن كتاب: الصيد، باب: في قتل الكلاب (٢/ ١٢٥) (رقم: ٢٠٠٧) من طريق خالد بن مخلد، ستتهم عن مالك به. (١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٠) (رقم: ١٥٧٢). (٢) في الأصل: "وذكرنا فيه"، ولعل الصواب المثبت. (٣) سنن النسائي كتاب: الصيد، باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها (٧/ ١٨٥). وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصيد، باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (٣/ ٢٦٧) (رقم: ٢٨٤٥). والترمذي في السنن كتاب: الأحكام والفوائد، باب: ما جاء في قتل الكلاب (٤/ ٦٦) (رقم: ١٤٨٦). وابن ماجه في السنن كتاب: الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد … (٢/ ١٠٦٩) (رقم: ٣٢٠٥). وأحمد في المسند (٤/ ٨٥)، (٥/ ٥٦)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١٢/ ٤٧٣) (رقم: ٥٦٥٧)، وأبو بكر الشافعي في الثالث والسبعون من الفوائد - بانتقاء الدارقطني (ل: ٢٤٩ /ب- ضمن مجموع-) وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٣٠) من طرق عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به. وقال الترمذي: "حسن صحيح". قلت: والحسن هو البصري، وقد سمع هذا الحديث من عبد الله بن مغفل. أخرج أحمد في المسند (٥/ ٥٤) من طريق وكيع، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١٢/ ٤٧١) =