للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٠/ حديث: "لا يَحتَلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه … ".

وذكر المشرُبَة (١).

في الجامع، في أمر الغنم (٢).


= (رقم: ٥٦٥٦) من طريق سعيد بن عبيد قال: "كنا في جنازة أبي سفيان بن العلاء ومعنا شعبة، فلما دُفن قال شعبة: حدّثني هذا وأشار إلى قبر أبي سفيان بن العلاء قال: قلت للحسن: من حدّثك أن النبي قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها؟ ". قال: عبد الله بن مغفّل والله الذي لا إله إلا الله حدّثني في هذا المسجد، وأومأ إلى مسجد الجامع".
وأخرج أحمد في المسند (٥/ ٥٦) عن عبد الصمد حدّثنا الحكم بن عطية قال: "سألت الحسن عن الرجل يتّخذ الكلب في داره؟ قال: حدّثني عبد الله بن مغفل أنَّ رسول الله قال: "من اتّخذ كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط".
وبهذا يصح حديث ابن مغفل من طريق الحسن، وأصلُ الحديث عند مسلم في صحيحه كتاب: الطهارة باب: حكم ولوغ الكلب (١/ ٢٣٥) (رقم: ٢٨٠)، وفي البيوع (٣/ ١٢٠٠) (رقم: ١٥٧٣) من طرق عن شعبة عن أبي التيّاح -واسمه: يزيد بن حميد- عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل قال: "أمر رسول الله بقتل الكلاب، تم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخّص في كلب الصيد وكلب الغنم".
وانظر: الاعتبار للحازمي (ص: ٥٢٩ - ٥٣٣)، التمهيد (١٤/ ٢٢٧ - ٢٣٤).
(١) المشرُبة: يقال بضم الراء وبفتحها، وهي الغرفة والخزانة التي يكون فيها الطعام. مشارق الأنوار (٢/ ٢٤٧).
(٢) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في أمر الغنم (٢/ ٧٤٠) (رقم: ١٧).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللقطة، باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن (٣/ ١٣٣) (رقم: ٢٤٣٥) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (٣/ ١٣٥٢) (رقم: ١٧٢٦) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الجهاد، باب: فيمن قال لا يحلب (٣/ ٩١) (رقم: ٢٦٢٣) من طريق القعنبي، ثلاثتهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>