وأخرج أحمد في المسند (٥/ ٥٦) عن عبد الصمد حدّثنا الحكم بن عطية قال: "سألت الحسن عن الرجل يتّخذ الكلب في داره؟ قال: حدّثني عبد الله بن مغفل أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من اتّخذ كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط". وبهذا يصح حديث ابن مغفل ﵁ من طريق الحسن، وأصلُ الحديث عند مسلم في صحيحه كتاب: الطهارة باب: حكم ولوغ الكلب (١/ ٢٣٥) (رقم: ٢٨٠)، وفي البيوع (٣/ ١٢٠٠) (رقم: ١٥٧٣) من طرق عن شعبة عن أبي التيّاح -واسمه: يزيد بن حميد- عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، تم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخّص في كلب الصيد وكلب الغنم". وانظر: الاعتبار للحازمي (ص: ٥٢٩ - ٥٣٣)، التمهيد (١٤/ ٢٢٧ - ٢٣٤). (١) المشرُبة: يقال بضم الراء وبفتحها، وهي الغرفة والخزانة التي يكون فيها الطعام. مشارق الأنوار (٢/ ٢٤٧). (٢) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في أمر الغنم (٢/ ٧٤٠) (رقم: ١٧). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللقطة، باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن (٣/ ١٣٣) (رقم: ٢٤٣٥) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (٣/ ١٣٥٢) (رقم: ١٧٢٦) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الجهاد، باب: فيمن قال لا يحلب (٣/ ٩١) (رقم: ٢٦٢٣) من طريق القعنبي، ثلاثتهم عن مالك به.