وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العتق، باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيّده (٣/ ١٧٢) (رقم: ١٥٤٦) من طريق القعنبي. ومسلم في صحيحه كتاب: الأيمان، باب: ثواب العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله (٣/ ١٢٨٤) (رقم: ١٦٦٤) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: ما جاء في المملوك إذا نصح (٥/ ٣٦٥) (رقم: ٥١٦٩) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به. (٢) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما جاء يا مناجاة اثنين دون واحد (٢/ ٧٥٤) (رقم: ١٣). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاستئذان، باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث (٧/ ١٨٣) (رقم: ٦٢٨٨) من طريق عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: السلام، باب: تحريم مناجاة اثنين دون الثالث بغير رضاه (٤/ ١٧١٧) (رقم: ٢١٨٣) من طريق يحيى النيسابوري، ثلاثتهم عن مالك به. (٣) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في التعفف عن المسألة (٢/ ٧٦٢) (رقم: ٨). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى (٢/ ٤٣٩) (رقم: ١٤٢٩) من طريق القعنبي. ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .. (٢/ ٧١٧) (رقم: ١٠٣٣) من طريق قتيبة. وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: في الاستعفاف (٢/ ٢٩٧) (رقم: ١٦٤٨) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: اليد السفلى (٥/ ٦١) من طريق قتيبة، كلاهما عن مالك به.