للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨١/ حديث: "العبدُ إذا نَصَح لسَيّدِه وأحسنَ عِبادَةَ الله … ".

وذكَرَ أجرَه.

في الجامع (١).

١٨٢/ حديث: "إذا كان ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دون واحدٍ".

في الجامع عند آخره (٢).

١٨٣/ حديث: "اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلَى".

في الجامع عند آخره (٣).


(١) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في المملوك وهبته (٢/ ٧٤٧) (رقم: ٤٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العتق، باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيّده (٣/ ١٧٢) (رقم: ١٥٤٦) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الأيمان، باب: ثواب العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله (٣/ ١٢٨٤) (رقم: ١٦٦٤) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: ما جاء في المملوك إذا نصح (٥/ ٣٦٥) (رقم: ٥١٦٩) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.
(٢) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما جاء يا مناجاة اثنين دون واحد (٢/ ٧٥٤) (رقم: ١٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاستئذان، باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث (٧/ ١٨٣) (رقم: ٦٢٨٨) من طريق عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: السلام، باب: تحريم مناجاة اثنين دون الثالث بغير رضاه (٤/ ١٧١٧) (رقم: ٢١٨٣) من طريق يحيى النيسابوري، ثلاثتهم عن مالك به.
(٣) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في التعفف عن المسألة (٢/ ٧٦٢) (رقم: ٨).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى (٢/ ٤٣٩) (رقم: ١٤٢٩) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .. (٢/ ٧١٧) (رقم: ١٠٣٣) من طريق قتيبة.
وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: في الاستعفاف (٢/ ٢٩٧) (رقم: ١٦٤٨) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: اليد السفلى (٥/ ٦١) من طريق قتيبة، كلاهما عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>