- أسامةُ بنُ زيد الليثي، أخرجه من طريقه أبو داود في السنن (١/ ٦١) (رقم: ٧٨)، وابن ماجه في السنن (١/ ١٣٥) (رقم: ٣٨٢)، وأحمد في المسند (٦/ ٣٦٧)، والترمذي في العلل الكبير (١/ ١٣٠)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٢٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠) (رقم: ٣٧١)، وابن أبي خيثمة في التاريخ (ص: ٢٥٦/ ١٣٨٤ - رسالة كمال)، و (٣/ ل: ١٠٦/ ب)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦) (رقم: ٥٩٦ - ٥٩٩)، وفي (٢٥/ ١٦٨) (رقم: ٤٠٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ل: ٣٨١/ ب)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٠). وأسامة بن زيد الليثي صدوق يهم. التقريب (رقم: ٣١٧). فالحديث صحيح بالطريقين، والله أعلم. - أبو حفص: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٣٦) (رقم: ٦٠٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢ /ل: ٣٨١ / ب) من طريق يونس بن محمَّد عن محمَّد بن مهزم عن أبي حفص عن أبي النعمان به. تنبيه: توضؤ الرجال والنساء جميعًا في إناء واحد كان قبل نزول الحجاب والله أعلم. الفتح (١/ ٣٥٩). (١) سيأتي حديثها (٤/ ٤٦٦). (٢) الموطأ كتاب: صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف (١/ ١٦٤) (رقم: ٣). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير، باب: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٥/ ١٩٤) (رقم: ٤٥٣٥) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به.