للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الصِفة هي اختيارُ أَشهَب من أصحابِ مالك (١).

وانظر حديث سَهل بن أبي حَثمَة (٢)، ومن صلّى مع رسولِ الله- في المبهمين (٣).

• حديث: نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا افتَتَح الصلاةَ رَفَعَ يديه حَذوَ مَنكِبَيه … وذكَر الرَّفعَ من الركوع (٤).

هذا موقوف في الموطأ (٥)، وروي عن يحيى القطان وغيرِه، عن مالك مرفوعًا (٦).

وخَرَّجه البخاري من طريق عُبيد الله، عن نافع مستوعبًا، وقال في آخِره: "ورَفَع ذلك ابنُ عمر إلى نَبيِّ الله " (٧).


(١) انظر: التمهيد (١٥/ ٢٦٠)، المنتقى (١/ ٣٢٤)، بداية المجتهد (١/ ٢١٨)، القبس (١/ ٣٧٨).
ورجّح ابن عبد البر هذه الصفة دون غيرها؛ لأنها أصح إسنادًا وأشبهها بالأصول. التمهيد (١٥/ ٢٧٨).
وللفقهاء تفاصيل كثيرة في كيفية صلاتها على حسب اختلاف الأحاديث في ذلك.
قال أحمد: "كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز". المغني (٣/ ٣١١).
(٢) سيأتي حديثه (٣/ ١٢٠).
(٣) سيأتي حديثه (٣/ ٥٩٧)، وسيذكر المصنِّف هناك بعض أقوال أهل العلم في ذلك.
(٤) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (١/ ٨٧).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (١/ ٤٧٥) (رقم: ٧٤٢) من طريق القعنبي عن مالك به.
(٥) انظر الموطأ برواية:
- أبي مصعب الزهريّ (١/ ٨١) (رقم: ٢١٠)، وسويد بن سعيد (ص: ١٠٤) (رقم: ١٣٥)، ومحمد بن الحسن (ص: ٥٧) (رقم: ١٠٠)، والقعنبي (ل: ١٥/ ب- نسخة الأزهرية-)، ويحيى بن بكير (ل: ١٤ / ب- نسخة السليمانية-).
(٦) أخرجه ابن حبان في الصلاة، كما في إتحاف المهرة (٩/ ٢٧٦) من طريق يحيى القطان، ولم أقف عليه في الإحسان.
(٧) صحيح البخاري كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين (١/ ٢٢٣) (رقم: ٧٣٩).
واختلف على نافع في رفع الحديث ووقفه، والرفع صحيح. انظر: الفتح (٢/ ٢٦٢ - ٦٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>