ورجّح ابن عبد البر هذه الصفة دون غيرها؛ لأنها أصح إسنادًا وأشبهها بالأصول. التمهيد (١٥/ ٢٧٨). وللفقهاء تفاصيل كثيرة في كيفية صلاتها على حسب اختلاف الأحاديث في ذلك. قال أحمد: "كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز". المغني (٣/ ٣١١). (٢) سيأتي حديثه (٣/ ١٢٠). (٣) سيأتي حديثه (٣/ ٥٩٧)، وسيذكر المصنِّف هناك بعض أقوال أهل العلم في ذلك. (٤) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (١/ ٨٧). وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (١/ ٤٧٥) (رقم: ٧٤٢) من طريق القعنبي عن مالك به. (٥) انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهريّ (١/ ٨١) (رقم: ٢١٠)، وسويد بن سعيد (ص: ١٠٤) (رقم: ١٣٥)، ومحمد بن الحسن (ص: ٥٧) (رقم: ١٠٠)، والقعنبي (ل: ١٥/ ب- نسخة الأزهرية-)، ويحيى بن بكير (ل: ١٤ / ب- نسخة السليمانية-). (٦) أخرجه ابن حبان في الصلاة، كما في إتحاف المهرة (٩/ ٢٧٦) من طريق يحيى القطان، ولم أقف عليه في الإحسان. (٧) صحيح البخاري كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين (١/ ٢٢٣) (رقم: ٧٣٩). واختلف على نافع في رفع الحديث ووقفه، والرفع صحيح. انظر: الفتح (٢/ ٢٦٢ - ٦٦٤).