(٢) الموطأ كتاب: الحج، باب: الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة (١/ ٣١٩) (رقم: ١٩٣). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة (١/ ١٥٩) (رقم: ٥٠٥) من طريق عبد الله بن يوسف. وقال في آخره: وقال لنا إسماعيل: حدّثني مالك. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره … (٢/ ٩٦٦) (رقم: ١٣٢٩) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: الصلاة في الكعبة (٢/ ٥٢٤) (رقم: ٢٠٢٣) من طريق القعنبي. و (برقم: ٢٠٢٤) من طريق ابن مهدي. والنسائي في السنن كتاب: القبلة (٢/ ٦٣) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٢/ ١١٣، ١٣٨)، (٦/ ١٣) من طريق ابن مهدي، وإسحاق الطباع، سبعتهم عن مالك به. (٣) تقدّم حديثه (٢/ ٩٧). (٤) رواية إسحاق الطباع وابن مهدي عند أحمد، لكن وقع في الروايتين ذكر بلال وغيره. وأما أبو داود فأورده من طريق ابن مهدي عقب رواية القعنبي عن مالك وقال: "بهذا الحديث لم يذكر السواري قال: "ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع". فلعل الحديث جاء عن ابن مهدي على الوجهين، ويؤيّده أن الدارقطني ذكره فيمن ذكروا بلالًا، وذكره أيضًا فيمن لم يذكروه كما في العلل (٧/ ١٨٧). =