وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: من تبرّز على لبنتين (١/ ٥٦) (رقم: ١٥٤) من طريق عبد الله بن يوسف. وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (١/ ٢١) (رقم: ١٢) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت (١/ ٢٣) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) قال الدارقطني: "رواه الثوري، عن عبيد الله (أي ابن عمر)، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن ابن عمر، ولم يذكر واسعًا". العلل (٤ / ل: ٦٩/أ). قلت: وقد خولف الثوري، خالفه جماعة فرووه عن عبيد الله به، وذكروا واسعا، منهم: - أنس بن عياض، عند البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: التبرز في البيوت (١/ ٥٧) (رقم: ١٤٨)، وفي فرض الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي ﷺ .. (٤/ ٣٧٦) (رقم: ٣١٠٢). - ومحمد بن بشر، عند مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة (١/ ٢٢٥) (رقم: ٢٦٦). - وعبدة بن سليمان، عند الترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (أي =