للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧/ الرجلان والثلاثة من مالك إلى ابن عمر.

عشرة أحاديث.

٢١٠/ حديث: "لقد ارتَقَيتُ على ظَهْر بيتٍ لنا فرأيتُ رسولَ الله على لَبِنَتَين مستقبلا بيتَ المقدِسِ لحاجَتِه … ".

ثمّ قال: "لعلك من الّذين يُصلون على أوْرَاكِهم".

في الصلاة، عند آخره.

وفيه: إنكارُ ابنِ عمر على من أنكرَ استقبالَ القِبلَتَين.

عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمّه واسع بن حَبَّان، عن ابن عمر (١).

من النَّاسِ من لم يَذكرْ في هذا الإسنادِ واسعًا، والأصحُّ ذكرُه (٢)،


(١) الموطأ كتاب: القِبلة، باب: الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط (١/ ١٧٢) (رقم: ٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: من تبرّز على لبنتين (١/ ٥٦) (رقم: ١٥٤) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (١/ ٢١) (رقم: ١٢) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت (١/ ٢٣) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) قال الدارقطني: "رواه الثوري، عن عبيد الله (أي ابن عمر)، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن ابن عمر، ولم يذكر واسعًا". العلل (٤ / ل: ٦٩/أ).
قلت: وقد خولف الثوري، خالفه جماعة فرووه عن عبيد الله به، وذكروا واسعا، منهم:
- أنس بن عياض، عند البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: التبرز في البيوت (١/ ٥٧) (رقم: ١٤٨)، وفي فرض الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي .. (٤/ ٣٧٦) (رقم: ٣١٠٢).
- ومحمد بن بشر، عند مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة (١/ ٢٢٥) (رقم: ٢٦٦).
- وعبدة بن سليمان، عند الترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (أي =

<<  <  ج: ص:  >  >>