(١) صحيح البخاري كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف أن لا يشرب نبيذا .. (٧/ ٢٩٤) (رقم: ٦٦٨٦) .. بمعناه. (٢) الموطأ نسخة شستربتي (ل: ٤٠ /أ)، ونسخة المحمودية (أ) (٧٩ / أ)، وفى حاشيتها: "مولى ليحيى، مولاة لميمونة لغيره"، ونسخة المحمودية (ب) (ل: ٧١/ ب). ووقع في المطبوع: "مولاة" بتاء التأنيث! (٣) تقدّم ذكر المواضع من الموطآت الأخرى (٢/ ٥٣١، ٥٣٢). (٤) سيأتي حديثه (٢/ ٥٤٦). (٥) الموطأ كتاب: الوضوء، باب: ترك الوضوء مما مسّت النار (١/ ٥٢) (رقم: ١٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (١/ ٧٣) (رقم: ٢٠٧) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مسّت النار (١/ ٢٧٣) (رقم: ٣٥٤) من طريق القعنبي. وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مسّت النار (١/ ١٣٠) (رقم: ١٧٨) من طريق القعنبي. وأحمد في المسند (١/ ٢٢٦) من طريق يحيى القطان، ثلاثتهم عن مالك به.