للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صِفتِها كثيرٌ. وكان هذا يومَ موت إبراهيم (١).

وانظر حديث عائشة من طريق عروة (٢)، وعمرة (٣)، وحديث أسماء (٤).

٢٢٨ / حديث: أنَّ فريضةَ الله تعالى في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يَثبُتَ على الراحلة، أفأحج عنه؟.

في باب الحج عمّن يحج عنه.

عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس قال:


= عباس قال: "صلى رسول الله حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات".
ومن طريق يحيى القطان عن سفيان قال: حدّثنا حبيب عن طاوس عن ابن عباس عن النبي : "أنه صلى في كسوف، قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد، قال: والأخرى مثلها".
وخطّأ البيهقي وابن عبد البر هذه الرواية لمخالفتها الرواية المشهورة عن ابن عباس، وسيأتي أنّ الحديث متحد المخرج في واقعة واحدة لا يمكن تعدّدها. انظر: السنن الكبرى (٣/ ٣٢٧)، التمهيد (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(١) واختلف العلماء في الصفة التي تصلى بها صلاة الكسوف، فرجّح الحفاظ حديث ابن عباس -حديث الباب- على غيره لمتابعة أكثر الصحابة له على هذه الصفة، كعائشة وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي هريرة وعلى وابن عمر وأم سفيان.
وأما الأحاديث التي جاءت بخلاف هذه الصفة من زيادة في عدد ركوعها فلا تسلم من علة، خاصة أنَّ الصلاة متحدّة المخرج، كانت يوم موت إبراهيم كما قال المصنف.
وفي المسألة مذاهب أخر من حيث الجمع بين الأحاديث والترجيح.
انظر: السنن الكبرى للنسائي (١/ ٥٦٩ - ٥٧٨)، وللبيهقي (٣/ ٣٢١ - ٣٣١)، التمهيد (٣/ ٣٠٥)، شرح السنة (٢/ ٦٣٩)، المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤٨٢)، شرح صحيح مسلم (٦/ ١٩٨)، الفتح (٢/ ٦١٨).
(٢) سيأتي حديثها (٤/ ٣٠).
(٣) سيأتي حديثها (٤/ ١٢٠).
(٤) سيأتي حديثها (٤/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>