للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّصفِيحُ؟ هو التصفيق". خَرَّجه البخاري أيضًا (١).

انظر إمامَةَ ابنِ عَوف في مسندِ المغيرةَ (٢).

٢٦٥/ حديث: "لاَ يزالُ الناسُ بِخير ما عَجَّلوا الفِطرَ".

في الصيام (٣).

وانظر مرسلَ سعيد بن المسيّب (٤)، ومرسلَ عبد الكريم بن أبي المخارق (٥).

٢٦٦/ حديث: جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله إنِّي قد وَهَبْتُ نفسِي لَكَ ... وذَكَر قولَ الرَّجلِ: "زَوِّجْنِيهَا فيه: "قد أَنْكَحْتُكَها بما معك مِن القرآن".

في باب: الصداق (٦).


(١) صحيح البخاري كتاب: العمل في الصلاة باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال (٢/ ٣٦٤) (رقم: ١٢٠١)، وفِي باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به (٢/ ٣٦٩) (رقم: ١٢١٨).
وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣١٧) (رقم: ٤٢١)، ولم يسق لفظه.
(٢) تقدّم حديثه (٢/ ٢٤٢).
(٣) الموطأ كتاب: الصيام باب: ما جاء في تعجيل الفطر (١/ ٢٤١) (رقم: ٦).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم باب: تعجيل الإفطار (٢/ ٦٠٤) (رقم: ١٩٥٧) من طريق عبد الله بن يوسف.
والترمذي في السنن كتاب: الصوم باب: ما جاء في تعجيل الإفطار (٣/ ٨٢) (رقم: ٦٩٩) من طريق أبي مصعب الزهري.
وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٧، ٣٣٩) من طريق إسماعيل بن عمر وإسحاق الطبّاع، أربعتهم عن مالك به.
(٤) سيأتي حديثه (٥/ ٢٠٢).
(٥) سيأتي حديثه (٥/ ٥٩).
(٦) الموطأ كتاب: النكاح باب: ما جاء في الصداق والحباء (٢/ ٤١٦) (رقم: ٨).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوكالة باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح (٣/ ٩٠) (رقم: ٢٣١٠)، وفي النكاح باب: السلطان وليّ (٦/ ٤٥٩) (رقم: ٥١٣٥)، وفي التوحيد باب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>