للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث عمر (١) وأنس رضي الله عنهما.

فقيل: لا يلبس الحرير في الجنَّة، ولكن يلبس غيره، وخصوا عموم الآية، وقيل هو من الوعيد الذي له حكم أمثاله مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - "من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" (٢) أو كما قال، فيحمل على الزجر، فإذا تاب فلا خلاف في أنه خرج من عهدة الوعيد، وكذا الحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، ودعاء المسلمين، وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه، وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه ونظيره "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة" (٣) وسمعت بعض السادة يقول: أخشى على من لبس الحرير في الدنيا ولم يتب أن يخرج من الدُّنيا على غير فطرة الإسلام، وكان ذلك لكون من يدخل الجنَّة لابد وأن يلبس الحرير، ومن مات مسلمًا لابد من دخول (٤) الجنَّة، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - منع أن يلبس الحرير في الجنَّة (٥) فعلى هذا لا يموت مسلمًا، ونعوذ بالله فنسأل الله تعالى الهداية، والعناية بمنه وكرمه.


(١) البخاري (٥٨٣٤)، وأحمد ٢/ ٤٢٩، والترمذي (٢٨١٧)، والنسائي في "الكبرى" (١١٣٤٣).
(٢) أبو يعلى (٥٤٠٨)، والبزار (٢/ ٤٤٣) رقم (٢٠٦٧).
(٣) البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣)، رواه ابن ماجة (٣٣٧٤) وصححه الألباني. سبق تخريجه ت (١) ص ١١٠٥.
(٤) في (ب): دخوله.
(٥) سيأتي في ت (١) ص ١١٦٧.