للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"الشرح"، وابن رزين، وغيره، وقدمه في "الفروع"، وعنه: (لا يستحب ذلك. قال الإمام أحمد: لا يغسل فوق المرفق. قال في "الفائق") (١): ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص "الروايتين" وهو الذي صححه الإمام المحقق قال: وهو قول أهل المدينة ولا حجة في الحديث؛ لأن الحلية إنَّما تكون زينًا في الساعد، والمعصم لا في العضد، والكتف وأمَّا ما في الحديث: "مَنْ استطاع منكم أنْ يطيل غُرّته فليفعل". فهذه الزيادة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه مدرجة في الحديث لا من كلامه - صلى الله عليه وسلم - قال: وكان شيخ الإسلام قدَّسَ الله روحَه يقول: "هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون إلَّا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة إذ يدخل في الرأس، ولا يسمّى ذلك غرة والله أعلم" (٢).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من يدخل الجنَّة ينعَم، لا يبأس (٣) لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، في الجنَّة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (٤).

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي جرمي فقال: يا رسُولَ الله أخبرنا عن الهجرة


(١) ساقطة من (ب).
(٢) "حادي الأرواح" ص ٢٨٨.
(٣) في (ب): ييأس.
(٤) رواه مسلم (٢٨٣٦) في كتاب: الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في دوام نعيم أهل الجنَّة.