للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتَّى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودةٌ حتَّى يستقلَّ الظِّلُّ بالرمح ثم أقصِر عن الصلاةِ فإِنه حينئذ تُسجر جهنم فإذا أقْبَلَ الفئُ فصل" (١). وذكر بقية الحديث.

وفي حديث صفوان بن المعطل السلمي مرفوعًا: "إذا طلعت الشمس فصلِّ حتَّى يعتدل على رأسك مثل الرمح فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة تسجر جهنم فيها وتفتح فيها أبوابها حتَّى تزول عن حاجبك الأيمن" خرَّجه عبد اللَّه بن الإمام أحمد (٢)، طيب الله ثراهما.

وفي حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه مرفوعًا: "فإذا انتصف النهار فأقصِر عن الصلاة حتَّى تميل الشمس فإنها حينئذ تُسْجر جهنم وشدة الحرّ من فيح جهنم" (٣).


(١) أخرجه مسلم (٨٣٢).
(٢) في "زوائده على مسند الإمام أحمد" ٥/ ٣١٢.
والحديث رواه ابن ماجه (١٢٥٢) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، رواه عن أبي هريرة، قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله. . . ورواه الحاكم ٣/ ٥١٨ كتاب: معرفة الصحابة، باب: ذكر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) رواه ابن خزيمة ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (١٢٧٥)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس، وابن ماجه ٤/ ٤١٨ (١٥٥٠) كتاب: الصلاة، باب: فصل في الأوقات المنهي عنها.