للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرَّج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة فإن شدّة الحرّ من فيح جهنم" (١) وعند أبي نعيم "من فيح جهنم أو من فيح أبواب جهنم".

وعند أبي داود عن أبي قتادة أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة" (٢) وفي إسناده انقطاع.

وقد تسجر أحيانًا في غير نصف النهار كما خرَّجه الطبراني (٣) عن ابن أمّ مكتوم رضي اللَّه عنه قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة فقال: "سعرت النار وجاءت الفتن". فذكر الحديث.


(١) أخرجه البخاري (٥٣٣، ٥٣٤)، ومسلم (٦١٥)، وأحمد ٢/ ٥٠١ (١٠٥٠٦).
(٢) رواه أبو داود (١٠٨٣) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
والبيهقي ٣/ ١٩٣، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام.
وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" ١٠/ ٣ (٢٠٠)، ولكنه صحيح المعنى كما بينه ابن القيم في "زاد المعاد" ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠.
(٣) في "المعجم الأوسط" ١/ ٢٧٢ (٨٨٧). قال الطبراني: "لا يُرْوى هذا الحديث عن ابن أم مكتوم إلا بهذا الإسناد. تفرَّد به: إسحاق بن سليمان".
وانظر: "مجمع الزوائد" ١٠/ ٢٢٩ - ٢٣٠، قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح".