للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما السُّنّة فلا نزاع فيها (١).

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمّة على نزوله، ولم يُخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة (٢)، وقد انعقد إجماع الأمّة على أنه متبع لهذه الشريعة المحمدية، وليس بصاحب شريعة


(١) نقتصر علي ما ورد من الأحاديث الصحيحة فمنها رواية أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" رواه البخاري (٢٢٢٢)، ومسلم (١٥٥) (٢٤٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٠، ٥٣٧)، وغالب كتب الحديث أخرجته.
ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علي الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسي ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة" رواه مسلم (١٥٦)، وأحمد (٣/ ٣٨٤، ٣٤٥).
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا، أو ليثنينهما" رواه مسلم (١٢٥٢)، والبغوي (٤٢٧٨)، والحميدي (١٠٠٥)، وأحمد (٢/ ٢٤٠، ٢٧٢، ٥١٣، ٥٤٠)، وعبد الرزاق (٢٠٨٤٢)، وحديث أبي هريرة رواه أبو داود (٤٣٢٤)، والطبري في تفسيره (١٠٨٣٠)، وأحمد (٢/ ٤٠٦، ٤٣٧).
وحديث عائشة رواه أحمد (٦/ ٧٥)، وابن حبان (٦٨٢٢)، وحديث النواس بن سمعان رواه مسلم (٢٩٣٧)، وابن ماجه (٤٠٧٥)، وأبي هريرة رواه مسلم (١٥٥)، وأحمد (٢/ ٤٩٣، ٤٩٤)، والبغوي (٤٢٧٦).
(٢) وأنكره أيضًا بعض المعتزلة والجهمية.