للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُلْتُ: في زعم رفع التكليف خطأ بين لكل ذي لب فإنّا لو قُلنا برفعه لكان الزنا، ومصحفيه (١) لا محذور فيها كبقية المحارم، إذ التكليف تحته الأحكام الخمسة، وهي: الواجبُ، والمسنونُ، والحرامُ، والمكروهُ، والمباح، فإذا رفعت هذه فلا بقاء لقوام العالم من غير شك. واللهُ سبحانه وتعالى أعلم.

واعلم أنّ عيسى عليه السلام من أمة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، فهو صحابيٌّ؛ لأنه اجتمع به - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ، الإسراء واجتمع به في الطواف أيضًا، وقد ألغز في ذلك التاج السبكي بقوله (٢):

من باتفاقِ جميعِ الخلقِ أفضلُ من ... خير الصحابِ أبي بكر ومن عمر

ومن عليّ ومن عثمانَ فهو فتيً ... من أمةِ المختارِ من مُضَر

قال في الإشاعة (٣) كالتذكرة: إنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "وتُسلب قريش ملكها" (٤).

قال ابن حجر الفقيه في "القول المختصر" (٥)، وسبقه السخاوي في "القناعة" (٦): معنى ذلك: لا يبقي لقُريشٍ اختصاص بشيء دونَ مراجعته، فلا يُعارضُ ذلك خبرٌ: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان" (٧).


(١) هكذا بالأصل ولم يظهر لي معناه.
(٢) "الإصابة" ٤/ ٧٦١.
(٣) الإشاعة ص ١٤٤، والتذكرة ص ٧٨٨.
(٤) هذا جزء من حديث أبي رافع أخرجه ابن ماجه ١/ ١٣٦٢.
(٥) "القول المختصر" ص ٧٩ - ٧٧.
(٦) "القناعة" ص ٢٧.
(٧) رواه البخاري (٣٥٠١)، ومسلم (١٨٢٠)، وأحمد ٢/ ٢٩ (٣٤٨٢).