يكن مفرطًا كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. وأيضًا فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصليًا في الوقت الشرعي، ولو عادت الشمس، وقوله -تعالى-: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩)} يتناول الغروب المعروف، فعلى العبد أن يصلي قبل هذا الغروب، وإن طلعت ثم غربت والأحكام المتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب، فالصائم يفطر ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه، مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد، ولا وقعت لأحد، فتقديرها تقدير ما لا وجود له. وأيضًا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته العمر يوم الخندق، فصلاها قضاء هو وكثير من أصحابه، ولم يسأل الله رد الشمس، وفي الصحيح أن النبي - عليه السلام -، قال: لأصحابه بعد ذلك لما أرسلهم إلى بني قريظة: "لا يصلين أحد العصر إلَّا في بني قريظة" فلما أدركتهم الصلاة في =