للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحالة هذه فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنّا التشويش قدمت الصلاة، ولا يختص ذلك بالمغرب ولا

غيرها، ويوضح ذلك الحديث الآتي بعده. "لا صلاة بحضرة طعام" (١) فهذه نكرة في سياق النفي فتعم وإن كان هذا العموم يخص منه من لا تشوف له إلى الطعام حينئذ.

الرابع: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: في الشغل والصلاة إذا تعارضتا مع سعة الوقت، فقال أحبارهم: من فقه الرجل

أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وقال قوم: يبدأ بالصلاة.

وحكى القاضي عياض قولًا ثالثًا: أنه إن كان الطعام يسيرًا بدأ به، وإن كان كثيرًا بدأ بها.

قلت: وظاهر الحديث دالٌ على البداءة بها مطلقًا، ورأيت في مستخرج ابن مسنده بإسناده عن وكيع بن الجراح (٢) أنه قال: إذا كان الطعام حارًّا يخشى فساده بدأ به، وإذا [كان] (٣) باردًا لا يخشى فساده بدأ بها.


(١) مسلم (٥٦٠)، وأبو داود (٨٩)، وأبو عوانة (١/ ٢٦٨)، والبغوي (٨٠١، ٨٠٢)، والبيهقي (٣/ ٧١، ٧٢، ٧٣)، وصححه الحاكم (١/ ١٦٨)، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة (٩٣٣)، وأحمد في المسند (٦/ ٤٣، ٥٤، ٧٣)، وهو الحديث التاسع في هذا الباب.
(٢) ذكره البغوي في شرح السنة (٣/ ٣٥٧) ولم يسنده، ولفظه: "قال وكيع: إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعامًا يخاف فساده" انتهى.
(٣) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>