للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: الجمهور على أنه إذا صلى بحضرة الطعام أنها صحيحة، وخالف أهل الظاهر فقالوا: باطلة، ولعلهم يوجبون الخشوع، كما قال [به] (١) بعض الشافعية.

السادس: فيه دليل على اتساع وقت المغرب كما قاله القاضي، لكن قال الشيخ تقي الدين (٢): إن [أُريد] (٣) به مطلق التوسعة [فهو صحيح] (٤) لكن ليس ذلك محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففيه نظر. [فإن] (٥) بعض [القائلين] (٦) بضيق وقتها جعله مقدرًا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعًا إلى غروب الشفق.

قلت: لكن رواية مسلم (٧) الأخرى صريحة في ذلك، فإن لفظها "إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا

صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" (٨) ظاهرها أن يأكل حاجته بكمالها بحيث يسمى عشاء.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) إحكام الأحكام مع الحاشية (٢/ ٦٦).
(٣) في ن ب (أراد).
(٤) في ن ب (فصحيح و).
(٥) في ن ب (قال).
(٦) في الأصل (العالمين)، وما أثبت من ن ب.
(٧) مسلم (٥٥٧). انظر: ت (٣، ٤).
(٨) في ن ب زيادة (واو).

<<  <  ج: ص:  >  >>