للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع: فيه دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان كما قاله صاحب القبس، وقال الشيخ تقي الدين: إن أريد به أن حضور الطعام -مع التشوف إليه- عذر في ترك الجماعة فهو صحيح، وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير

عذر فليس بصحيح (١).

الثامن: فيه دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.

التاسع: في "حسان المصابيح" (٢) عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) انظر إحكام الأحكام (٢/ ٦٧). قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ١٦١) واستدل القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة. وفيه نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان. قال في صحيحه (٣/ ٢٥٢)، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، واستدل بما سبق من الأحاديث: جعل حضور الطعام عذرًا في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقًا.
(٢) أخرجه أبو داود مختصر المنذري (٣٦١١). قال المنذري -رحمنا الله وإياه-: في إسناده محمد بن ميمون المفلوج، وقد اختلف أئمة الجرح والتعديل في توثيقه وعدمه. وهذا مما دعا ابن حجر -رحمه الله-. لأن يصفه بصدوق في التقريب (٣٢١) له أوهام على إن عبارة ابن حبان تقطع بضعفه كما هو مذكور. وقد رجح الخطيب ما ذكره ابن حبان. انظر: سؤالات الآجري لأبي داود (١١٣)، وقد وثقه أبو داود فيه ولم يخرج له في الستة سوى أبي داود. ووجه الجمع بن حديث عائشة وجابر أن الأول إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام، وكان شديد التوقان =

<<  <  ج: ص:  >  >>