للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه قال: "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره" وهذا [عام] (١) مخصوص بحديث عائشة المذكور. وغيره أو محمول على ما لم يشتغل قلبه [به] (٢) جمعًا بين الأحاديث، وأعل الحديث عبد الحق بأن قال: في إسناده معلى بن منصور، وقد رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

قلت: إنما رماه بالخطأ وهو من رجال مسلم، ووثق، وأعله المنذري بمحمد بن ميمون المفلوج، فإنه وإن وثقه يحيى وأبو حاتم والدارقطني، فقد قال البخاري: إنه منكر الحديث، وكذا قال ابن حبان [وزاد] (٣): ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد.


= إليه. فإذا كان كذلك وحضر الطعام وكان في الوقت فضل، بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه. فلا يمنعه عن توفيه الصلاة حقها. وكان الأمر يخفُّ عندهم في الطعام، وتقرب مدة الفراغ منه، إذ كانوا لا يشكرون منه، ولا ينصبون الموائد ويتناولون الألوان، وإنما هو مذقه من لبن أو شربة من سويق، أو كف من تمر، أو نحو ذلك. ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها، ولا يخرجها عن وقتها. وأما حديث جابر: "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره"، فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي. وصفة الطعام، ووقت الصلاة. وإذا كان الطعام لم يوضع وكان الإِنسان متماسكًا في نفسه وحضرت الصلاة. وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام. وهذا وجه بناء أحد الحديثين على الآخر، والله أعلم. وانظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٤٨٥).
(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل (وجاز)، والتصحيح من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>