للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن الصلاة مع مدافعة الاخبثين، فقيل: علته عدم الخشوع والإِقبال على أفعال الصلاة.

وقيل: علته أنه انصب للخروج، فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه.

وقيل: إذا حقنه كأنه نقض طهارته فيكون مصليًا بغير طهارة. وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين: لأنه إحداث سبب آخر في

النواقض من غير دليل صريح فيه فإن استند في ذلك إلى [] (١) هذا الحديث فليس [بصريح] (٢) فيما ذكره، وإنما غايته أن يكون مناسبًا أو محتملًا (٣).

رابعها: ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معًا لا أحدهما، وليس كذلك بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة (٤)


(١) في ن زيادة (غير).
(٢) في ن ب (صحيح)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام (٢/ ٧٤) مع الحاشية.
(٣) قال ابن حبان -رحمنا الله وإياه- (٣/ ٣٥٧): المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط، والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله، والدليل على هذا تصريح الخطاب ولا هو يدافعه الأخبثان، ولم يقل ولا هو يجد الأخبثين.
انظر: تعقب ابن العربي على هذا، ونسبة إلى الإِمام أحمد في عارضة الأحوذي (١/ ٢٣٥).
(٤) قال ابن حبان -رحمنا الله وإياه- بعد ما سبق: "والجمع بين الأخبثين =

<<  <  ج: ص:  >  >>