للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحديث عبد الله بن أرقم: "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" رواه مالك (١) وغيره. وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالبًا، فإنه قد لا يدافعه البول معه لحقنه.

قال الشيخ تقي الدين: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى [الإِخلال] (٢) بركن أو شرط أو لا، فإن أدت امتنع الدخول، فإن

دخل واختلا فسدت، وإن لم يؤد إلى ذلك، فالمشهور فيه الكراهة.

ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وأنه قال: يعيد في الوقت وبعده، وتأوله بعض أصحابه على أنه

شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد، وإلَّا فإن كان خفيفًا فهو الذي يعيد في الوقت.

قال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أنه [إن] (٣) بلغ


= قصد به وجودهما معًا، وانفراد كل واحد منهما لا اجتماعهما دون الانفراد".
(١) مالك في الموطأ (١/ ١٥٩)، وأبو داود المنذري طبعة فقي (١/ ٨٤)، والترمذي (١٨٤)، وكذا أخرجه الثاني (٢/ ٢١٠)، وابن ماجه (١/ ٢٠٢)، وابن حبان، وصححه ابن خزيمة (٩٣٢، ١٦٥٢)، والحاكم (١/ ١٦٨) ووافقه الذهبي، والدارمي (١/ ٣٣٢)، وأحمد (٣/ ٤٨٣)، والحميدي (٨٧٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٣)، عبد الرزاق (١٧٥٩).
(٢) في ن ب (الاختلال)، ما أثبت يوافق إحكام الأحكام (٢/ ٦٩) مع الحاشية.
(٣) زيادة من ن ب، والنص ساقه في إحكام الأحكام وهي ساقطة فيه (٢/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>