للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، وتباح الفوائت عنده بعد الصبح [والعصر] (١) ولا يباح

في الأوقات الثلاثة إلَّا عصر يومه (٢)، فيباح عند اصفرار الشمس،


(١) في ن ب (الصبح).
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١/ ٣٦٦) وقال أهل العراق، والكوفيون، وغيرهم: كل صلاة: نافلة أو فريضة أو على جنازة لا تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها، لأن الحديث لم يخص نافلة من فريضة إلَّا عصر يومه، لقوله - عليه السلام -: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
ولهم في ذلك حجج ذكرناه. انظر: (١/ ٣٠٢، ٣٠٥).
وقد ردوا ظاهر الحديث إذ قالوا ببعضه، ودفعوا بتأويلهم بعضه، لأن الحديث جمع الصبح والعصر، وهم قالوا: عصر يومه دون صبح يومه، وزعموا أن مدرك ركعة من العصر يخرج إلى وقت تباح فيه الصلاة، وهو بعض المغرب، ومدرك ركعة من الصبح يخرج من الثانية إلى الوقت المنهي عنه وهو الطلوع.
وهذا الحكم لا برهان لصاحبه فيه، ولا حجة له فيه، لأن من ذكرنا قد صلى ركعة من العصر والمغرب، وفي قوله - عليه السلام -: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها"، مع قوله - عليه السلام -: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". أوضح دليل على أن نهيه - عليه السلام - كان عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب لم يقصد به إلى أن الفريضة وإنما قصد به إلى ما عدا الفرائض من
الصلوات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>