للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتباح المنذورة (١) في هذه الأوقات عندنا، ولا تباح عنده، والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات مطلقًا سواء ذات السبب وغيرها، وهو رواية عن أحمد.

ونقل القاضي عن داود أنه أباحها بسبب وبدونه.

واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر (٢). وهذا تصريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وهو إجماع فيهما، وقال - عليه الصلاة والسلام - في التحية: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٣) وهذا خاص وحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وقد دخله التخصيص بصلاة


= وعلى هذا التأويل تكون الأحاديث مستعملة كلها في هذا الباب. اهـ. محل المقصود.
(١) أشبهت الفرائض في قضائها في أوقات النهي لا اشتراكها في الوجوب.
(٢) أخرجه البخاري في باب: ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقد نقل ابن حجر -رحمنا الله وإياه- عن البيهقي أنه من خصائصه المداومة على الركعتين لا أصل القضاء. أما الطحاوي فقد جزم بأنه من خصائصه أي القضاء، وقد رجح هذا ابن باز -حفظه الله- في تعليقه على الفتح (٢/ ٦٥) محسنًا الأحاديث الواردة بذلك.
(٣) متفق عليه. البخاري أطرافه (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، وأبو داود (٤٦٧، ٤٦٨) في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، ابن ماجه (١٠١٣)، والشافعي (٢/ ٥٣)، والترمذي (٣١٦)، والبغوي (٤٨٠)، وأحمد (٥/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>