للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصبح وبصلاة العصر وصلاة الجنازة (١) كما تقدم، وبحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٢) وأما حديث التحية فهو على عمومه لم يدخله تخصيص، ولهذا أمر بهما الداخل والإِمام يخطب (٣).

قلت: وكل واحد من الحديثين أعتم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فحديث: "لا صلاة" خاص في الوقت عام في الصلاة

[وحديث] (٤): "من نام عن صلاة [أو نسيها] (٥) " عكسه بقيد كون


(١) قال ابن حجر -رحمه الله- جامعًا بين الأقوال: "وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ، فيحمل النهي على ما لا سبب له، ويخص منه ما له سبب جمعًا ببن الأدلة". اهـ. قال ابن باز -حفظه الله- معلقًا على هذا: "هذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخ الإِسلام وتلميذه ابن القيم، وبه تجتمع الأخبار، والله أعلم". اهـ. من الفتح (٢/ ٥٩).
(٢) متفق عليه. البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، وأبو داود (٤٢،) في الصلاة، باب: من نام عن الصلاة، وابن ماجه (٦٩٥، ٦٩٦)، والنسائي في المواقيت (٦١٤، ٦١٥)، والترمذي (١٧٨)، والبيهقي (٢/ ٢١٨)، وأحمد (٣/ ١٠٠، ٢٦٧)، والدرامي (١/ ٢٨٠)، وابن خزيمة (٩٩٢، ٩٩٣).
(٣) وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الداخل يوم الجمعة حال الخطبة بهما بعد أن قعد، ولو كانت ترك في وقت لكان هذا الوقت أولى، لأنه من الصلاة لا التحية، ولأنه تكلم في الخطبة، وبعد أن قعد الداخل، وكل هذا مبالغة في تعميم التحية. اهـ. من حاشية الروض (٢/ ٢٥٢).
(٤) في ن ب (عام).
(٥) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>